محمد بن الحسن الشيباني
82
كتاب الأصل ( المبسوط )
معها فان ادعى السيد بأنها ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة أنها ولدته بعد العتق كانت البينة بينتها وكان حرا وكذلك المكاتبة قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت له ولدا في مكاتبتها ثم إن الأمة ماتت واختلف السيد والولد في المكاتبة فقال السيد كانت المكاتبة ألفا وقال الولد خمسمئة قال القول قول الولد والبينة على السيد والولد في ذلك بمنزلة أمه في قول أبي حنيفة الآخر قلت أرأيت إن ادعى الولد أنه أدى المكاتبة إلى السيد هل يصدق قال لا إلا أن يقيم بينة قلت القول قول ولد المكاتبة في جميع ما جعلت فيه القول قول الأم قال نعم قلت وكذلك ولد المكاتب إذا ولد له في مكاتبته قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب أمة له وللمولى ابن صغير فكبر الابن ومات الأب فاختلف الابن والمكاتب في المكاتبة فادعى الابن ألفا وادعى المكاتب خمسمائة ما القول في ذلك قال العقول قول المكاتب قلت وكذلك إذا كان المولى حربيا فدخل إلى دار الإسلام بأمان والعبد مسلم أو ذمي قال نعم